فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



فَإِنْ قُلْت وَجْهُ الْبُطْلَانِ أَنَّ الصِّفَةَ مُتَعَدِّدَةٌ لِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ فَكُلُّ شَاتَيْنِ مَبِيعَتَيْنِ فِي عَقْدٍ، وَهُمَا مَجْهُولَتَانِ قُلْت فَيَلْزَمُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا فِي كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ لِلْجَهْلِ الْمَذْكُورِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْجَهْلَ فِي كُلَّ شَاتَيْنِ أَقْوَى مِنْهُ فِي كُلَّ شَاةٍ غَيْرُ قَوِيٍّ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي بَيْعِ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ مُتَعَدِّدٌ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ لَمْ يَرْتَبِطْ بِشَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ بَلْ بِشَاتَيْنِ مُبْهَمَتَيْنِ مَعَ شِدَّةِ الِاخْتِلَافِ بِهِ بَيْنَ الشِّيَاهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الثَّانِي لِتَعَيُّنِ الشَّاتَيْنِ فِيهِ.
تَنْبِيهٌ:
فِي الْعُبَابِ لَوْ بَاعَ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ فَبَانَتْ تِسْعَةٌ صَحَّ فِيهَا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَطَلَ فِي الْكُلِّ. انْتَهَى.
وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا أَيْ مِنْ الْغَنَمِ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ. انْتَهَى.
فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَ صُوَرِ الْقَطِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنَّ الْغَنَمَ تَخْتَلِفُ أَيْضًا وَلِمَ صَحَّ الْبَيْعُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ فِي الْكُلِّ هُنَا وَبَطَلَ فِي الْكُلِّ هُنَاكَ وَمُجَرَّدُ كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ هَلْ يُفَرَّقُ.

.فَرْعٌ:

فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا ظَنَّهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَبَانَ عَشَرَةٌ تَخَيَّرَ. انْتَهَى.
وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ الصِّحَّةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ تُنَافِيهِ إذْ لَا يَصْدُقُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ أَنَّهُ بَاعَ كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ.
(قَوْلُهُ: يُلْغَى قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ) قَدْ يُقَالُ وَزِيَادَةُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ يُلْغَى قَوْلُهُ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِتِلْكَ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُرُودِ الْبَيْعِ عَلَى جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ كُلَّ كَيْلٍ مِنْ كُلِّ مُقَابِلٍ لِمِثْلِهِ مِنْ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ) أَيْ فِي النَّقْصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَقَوْلُهُ: إنْ زَادَ أَيْ الْبَائِعُ أَيْ زَادَ عَلَى قَوْلِهِ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ زَادَ فَلَكَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ) أَشَارَ إلَى مَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ. انْتَهَى.
وَسَيَذْكُرُهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ، وَهُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ نَوْعٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْقَطْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ نَوْعٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ قَسِيمَ ذَلِكَ إلَّا الْقَطِيعَ وَالْأَرْضَ وَالثَّوْبَ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ نُظِرَ فِيهِ إلَى مُجَرَّدِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مِنْ أَنَّ الصُّبْرَةَ هِيَ الْكَوْمُ مِنْ الطَّعَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الصُّبْرَةِ هُنَا كُلُّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ) أَيْ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَالْقَطِيعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الصُّبْرَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) وَيَجُوزُ الْجَرُّ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ الصُّبْرَةِ عَلَى مَحَلِّهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ بَيْعَ اسْتَوْفَى مَفْعُولَهُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَفْعُولٌ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الْمَعْمُولَ لِلْبَيْعِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا لَا يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ الْبَدَلِيَّةِ أَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَاقِطُ الِاعْتِبَارِ رَأْسًا كَمَا يَسْبِقُ إلَى أَفْهَامِ الضَّعَفَةِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ بَلْ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِلْبَدَلِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ كَمَا فِي بِعْهُ مُدًّا بِكَذَا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الْبَدَلِ فِي الْعَقْدِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ الشَّارِحُ بِنَصْبِ كُلٍّ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ بِعْتُك الصُّبْرَةَ وَيَصِحُّ جَرُّهُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُشَاهَدٌ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ فِي حَالِ الْعَقْدِ وَفَارَقَ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِمَا رُقِمَ أَيْ كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِأَنَّ الْغَرَرَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُ كُلَّ صَاعٍ مَعْلُومُ الْقَدْرِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقَطْعِ) أَيْ عَنْ الْبَدَلِيَّةِ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ النَّعْتَ عَنْ الْمَنْعُوتِ، وَالشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي النَّحْوِ لِلنَّعْتِ التَّابِعِ لَا النَّعْتِ الْمَقْطُوعِ كَمَا فِي الرَّضِيِّ، وَالْعَامِلُ فِي نَصْبِهِ الذِّكْرُ الْمُقَدَّرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ مَعَ ذِكْرِهِ أَيْ ذِكْرِ الْبَائِعِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) الْأَوْلَى فِيهِ أَيْ فِي التَّرْكِيبِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي، وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَدَلُ الِاشْتِمَالِ) أَيْ امْتِنَاعُ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ الْكَلَامِ إلَخْ) أَيْ، وَهُنَا يَخْتَلُّ الْكَلَامُ بِحَذْفِهِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا يَصِحُّ) أَيْ حَذْفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إلَخْ) خَبَرٌ فَالتَّقْدِيرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِهِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ حَلٌّ مَعْنًى، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ ذَاكِرًا كُلَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: رَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ إلَخْ) وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ بِالتَّفْصِيلِ (وَقَوْلُهُ: كَمَا يُفِيدُهُ) أَيْ الرَّدَّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِمَا قُرِّرَتْ بِهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: لِبَيْعٍ) أَيْ الْمُضَافِ إلَى الصُّبْرَةِ.
(قَوْلُهُ: اسْتِلْزَامُهُ) أَيْ النَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (وَقَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ؛ لَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ، (وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ) فَاعِلُ يَتَرَتَّبُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ عَدَمَ الصِّحَّةِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إضَافَةَ الْبَيْعِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ الَّذِي أَفَادَتْهُ مِنْ فِي التَّفْصِيلِ مَقْصُودٌ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الصِّحَّةَ أَوْ عَدَمَ الْمَضَرَّةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا أَفَادَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ بِهَا الْبَيَانَ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حَذْفُ الْمُبَيَّنِ، وَتَقْدِيرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ فِي فَنِّهِ. اهـ. بَصْرِيٌّ أَقُولُ جَوَّزَهُ الرَّضِيُّ لَكِنْ بِشَرْطِ ذِكْرِ بَدَلِهِ مَعَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَكَذَا يَلْزَمُ عَلَى الْبَيَانِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشَارَةَ السَّابِقَةَ لَا تَتَقَاعَدُ عَنْهُ فِي إفَادَةِ التَّعْيِينِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا غَرَرَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي صَاعٍ فَقَطْ إذْ هُوَ الْمَعْلُومُ أَوْ بِعْتُكهَا، وَهِيَ عَشَرَةُ آصُعٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ بِحِسَابِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ لِجُزَافٍ مُشَاهَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جُزَافًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا خَرَجَ إلَخْ) يَتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَرَجَتْ صِيعَانًا وَبَعْضُ صَاعٍ فَلَوْ خَرَجَتْ بَعْضَ صَاعٍ فَقَطْ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ أَوْ لَا لِعَدَمِ صِدْقِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فِيهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَقْدِيرُ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ الصَّاعِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ بَلْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ التَّصْوِيرُ الثَّانِي فِي كَلَامِ سم كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ أَيْ الصُّبْرَةُ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ بَعْضَ ذِرَاعٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا بَطَلَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كُلَّ اثْنَيْنِ مَثَلًا بِدِرْهَمٍ بَطَلَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ، وَالتَّوْزِيعُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَالِكُ بَلْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْوَكَالَةِ لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ صَحَّ إنْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا دِينَارًا أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي بَيْعِ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ مُتَعَدِّدٌ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ لَمْ يَرْتَبِطْ بِشَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ بَلْ بِشَاتَيْنِ مُبْهَمَتَيْنِ مَعَ شِدَّةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشِّيَاهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الثَّانِي لِتَعَيُّنِ الشَّاتَيْنِ فِيهِ.

.فَرْعٌ:

فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا ظَنَّهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَبَانَ عَشَرَةً تَخَيَّرَ. انْتَهَى.
وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبَيْعِ الصُّبْرَةِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْمَارُّ: وَعَدَمُهَا فِي بِعْتُك مِنْ هَذِهِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَيْعُ بَعْضِهَا) أَيْ الْمُبْهَمِ بِخِلَافِ بَيْعِ نَحْوِ رُبُعِهَا أَوْ بَيْعُهَا إلَّا رُبُعَهَا مُشَاعًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَاعَ إلَخْ) الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ قَابَلَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ أَوْ نَحْوَهَا كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَعْضَهَا بِتَفْصِيلِهِ كَأَنْ بَاعَهَا أَيْ الصُّبْرَةَ أَوْ الْأَرْضَ أَوْ الثَّوْبَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ الْقَطِيعُ وَالْأَرْضُ وَالثَّوْبُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الصِّحَّةِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ) أَطْلَقُوا الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ فَهَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَقَعُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ غَالِبًا، وَأَمَّا مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَمُغْتَفَرٌ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَوَاضِعَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَيَتَخَيَّرُ، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ صِحَّةُ إلَى وَلَا يَصِحُّ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ.